
منها تخفيض حضور العاملين.. الكهرباء تُقر 6إجراءات لمواجهة كورونا

أكدت الشركة القابضة للكهرباء التزامها بالاجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي منها تخفيض حضور العاملين.
وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك: حفاظاً على العاملين بمصر والشركات التابعة والمتعاملين من الخارج، نؤكد على الإجراءات التالية:
إجرءات للمحافظة على العاملين
١- حتمية ارتداء الكمامات لجميع العاملين والمتعاملين .
٢- إجراء كشف على حرارة جميع العاملين والمتعاملين ومنع دخول أي شخص تتعدى درجة حرارته القيم الطبيعية.
٣-تخفيض حضورالعاملين للحد الأدنى المطلوب لتسيير الأعمال، وتحقيق أكبر قدر من التباعد بين العاملين
٤- القيام بتعقيم وتنظيف مواقع العمل ووسائل نقل العاملين بشكل مستمر
٥- تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين لتقليل الأعداد داخل أماكن تقديم الخدمات مع الاهتمام بالتعقيم والتهوية الدائمة.
٦- تقليل حركة انتقال العاملين بين المحافظات.

الالتزام بـ تخفيض حضور العاملين
مع الالتزام بكافة التعليمات السابقة الخاصة بالفئات المستثناة من الحضور لمواقع العمل أو المسموح لهم بالعمل بالتناوب بينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفة تلك الضوابط والتعليمات.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة ” كورونا”
وتضمنت المادة الأولى من القرار حظر انتقال المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة8م وحتى الساعة 6ص.
ونوهت أيضا الى السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار استمرا إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي،.
وكذلك النوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.
كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
استثناء حضور العاملين
وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع.
وكذلك مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم.
وايضا والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال.
استثناء طوارئ الكهرباء
ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز.
وكذلك خدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات.
ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي.